النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تدير الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء: 1- النقيب , رئيسا. 2- ثلاثة اطباء اسنان, ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضائه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم, ويكونون حكما من حملة شهادة الدكتوراه في طب الاسنان. 3- ثلاثة اطباء اسنان تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اثنان منهم من الدكاترة في طب الاسنان والاخر من المأذونين. لا يجوز لاي طبيب اسنان حكم عليه من المجلس التأديبي, او من اية محكمة لبنانية او غير لبنانية بجناية او جنحة شائنة ان يكون عضوا في اللجنة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194124/article/5/