النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تعدل المادة 77 على الشكل التالي: "المراجعة لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيه. للمجلس ان يقرر توقيف تنفيذ القرار بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين له ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جدية هامة. - والباقي دون تعديل -

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194126/article/11/