المادة 7
مادة 7: يسقط حق الشفعة اذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ وزارة الاعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
مادة 7: يسقط حق الشفعة اذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ وزارة الاعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194127/article/7/