النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يكون موضوعها.: آ- تحقيق وتطوير المشاريع الاعمارية والانمائية ذات الجدوى الاقتصادية, اكانت مشاريع صناعية او سياحية او عقارية او مهنية او حرفية او مشاريع نقل او خزن. ب - دعم وتنشيط وتطوير التجارة الخارجية ولا سيما التصدير. ج- تشجيع توظيف الرساميل المحلية والخارجية. من اجل تحقيق هذه الاغراض : 1- يقوم المصرف بعمليات التمويل المتوسط والطويل الاجل واصدار الكفالات واعطاء الضمانات وحسم السندات واصدار وتصريف وحسم الاوراق المالية او بأية وسائل او طرق تمويلية اخرى ملائمة لعملياته, وكل ذلك لقاء ضمانات كافية تحدد في نظامه الاساسي. 2- يقدم مختلف الخدمات ويضع مختلف الدراسات . 3- يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وان يقوم بدور الحافز في انشاء مؤسسات او شركات جديدة تعاون على تحقيق اغراضه.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194128/article/2/