النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يدير المصرف مجلس ادارة مؤلف من تسعة الى اثني عشرة عضوا اكثريتهم من الجنسية اللبنانية. تنتخب الجمعية العمومية الاعضاء الممثلين للقطاع الخاص ولا تشترك الدولة في هذا التصويت ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب . يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اربعة اعضاء يمثلون الدولة ويعفون من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية. يعين رئيس مجلس الادارة من بين اعضاء مجلس الادارة اللبنانيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس ادارة المصرف . تحدد مدة ولاية مجلس الادارة بأربع سنوات ويمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة ورئيس مجلس الادارة قبل انقضاء هذه المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194128/article/7/