المادة 8
مادة 8: يستبدل نص المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يكون ثلاثة منهم يقترحهم وزير المالية, والثلاثة الباقون يقترحهم رئيس المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: الغي نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية". "مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء".