المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب
تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها
من الرئيس والاعضاءٌ.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ٌتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب
تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها
من الرئيس والاعضاءٌ.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 8, 28/03/1985
مادة 8:
تعدل المادة 10 على الشكل التالي:
ٌتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب
تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها
من الرئيس والاعضاءٌ.