النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 135

المادة 135

يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل الغاء المحكمة الخاصة بالمصارف الموضوعة اليد عليها والمنشأة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تصفية اعمالها.

المادة 135 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/135/