المادة 21
تنظم المناوبة القضائية اثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى هذه المحكمة, بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.
قانون القضاء العدلي نافذ
تنظم المناوبة القضائية اثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى هذه المحكمة, بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.
المادة 21 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/21/