المادة 58
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يوضع النظام الداخلي للمعهد ويعدل بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة.
يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات
التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يوضع النظام الداخلي للمعهد ويعدل بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة.
يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات
التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 21, 28/03/1985
مادة 21:
تعدل الفقرة الثانية من المادة 58 على الشكل التالي:
"يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة
والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات
التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل".