النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 70

المادة 70

تسجل نتائج اعمال كل قاض في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. بنهاية مدة التدرج يضع مجلس ادارة المعهد لائحة التخرج ويرفعها مع مقترحاته الى مجلس القضاء الاعلى الذي يعلن اهلية القاضي المتدرج للانتقال الى القضاء الاصيل او عدم اهليته. ان قرار مجلس القضاء بعدم الاهلية ينهي خدمة القاضي دون حاجة الى اصدار اي عمل اداري آخر. لمجلس القضاء ان يعلن عدم الاهلية في نهاية كل سنة دراسية بناء على اقتراح مجلس المعهد.

المادة 70 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/70/