النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 81

المادة 81

(عدلت بموجب مرسوم 3593/1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 3224/1986 )

يعطى القضاة تعويض اختصاص تحدد نسبته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل, ولا يدخل هذا التعويض في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين.

بانتظار صدور المرسوم يستمر القضاة بتقاضي التعويض الحالي ويبقى معتبرا غير داخل في الحد الاقصى للتعويضات .

يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.

تعتبر الاضافة على الراتب المحددة في المرسوم رقم 3224 تاريخ 29/5/1986 داخلة في صلب الراتب الاساسي للقضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة, وتحويل سلاسل رواتب القضاة المذكورين وفاقا للجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من القضاة المبينين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة وعلى ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

(ملاحظة) بالنسبة للجداول راجع رقم الجريدة 51 تاريخ 18/12/86

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 81 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/81/