النص الكامل

قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- الغي نص البند (أ) من المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 2351 تاريخ 10/12/1971 واستيعض عنه بالنص الاتي: 1- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه وتعديلاته 2- اضيف الى نص المادة الرابعة عشرة المذكورة البندان (هـ) و(و) الاتيان: هـ- من الضريبة المتوجبة عن عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة و- تعفى التامينات العقارية التي تنشا لمصلحة المصرف من اي رسوم مهما كان نوعها سواء عند انشائها او عند فكها

المادة 2 من قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194143/article/2/