المادة 4
تؤلف بقرار من وزير الداخلية لجنة خاصة للبت بالطلبات المقدمة .
تتمثل في اللجنة كل من وزارات الداخلية والنقل والسياحة والمالية بمندوب يسميه الوزير المختص ومندوب عن النقابات المختصة تسميه في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغها تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على اللوحة وطريقة دفع ثمنها.
تعطى الافضلية خلال ثلاثة اشهر وبلوحة واحدة لصاحب الطلب الذي يحمل رخصة سوق عمومية.
يحدد سعر اللوحة العمومية للسيارة السياحية للاوتوبيس الصغير بستة ملايين ليرة لبنانية وللاوتوبيس وللشاحنة باثني عشر مليون ليرة لبنانية .