النص الكامل

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ

المادة 10

المادة 10

تصنف المؤسسات التلفزيونية وفقا لما يأتي:

1- فئة اولى: المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية بما فيها الاخبار والبرامج السياسية التي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية.

2- فئة ثانية: المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية باستثناء الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية.

3- فئة ثالثة: المؤسسات التلفزيونية المرمزة التي لا يمكن متابعة برامجها الا من قبل مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية.

4- فئة رابعة: المؤسسات التلفزيونية الدولية التي تعتمد اساليب البث بواسطة السواتل الصناعية ويتعدى نطاق بثها الاراضي اللبنانية.

يجوز للمؤسسات التلفزيونية ضمن امكانات الارسال المخصصة

لها ان تفصل عن برنامجها العام بثا مخصصا لمنطقة معينة من المناطق اللبنانية يعنى بشؤون هذه المنطقة شرط ان لا تتجاوز مدة البث العشرين ساعة اسبوعيا.

المادة 10 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/10/