المادة 36
يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند بثها لاي اعلان الا يحتوي على ما يخدع المستهلك ويضر بصحته ومصلحته والا يحتوي على عناصر تسيء للنش ء والاخلاق العامة.
قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ
يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند بثها لاي اعلان الا يحتوي على ما يخدع المستهلك ويضر بصحته ومصلحته والا يحتوي على عناصر تسيء للنش ء والاخلاق العامة.
المادة 36 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/36/