النص الكامل

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ

المادة 5

المادة 5

يخضع تاسيس مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع داخل الاراضي اللبنانية او في مياهها الاقليمية لترخيص مسبق.

المادة 5 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/5/