المادة 5
يخضع تاسيس مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع داخل الاراضي اللبنانية او في مياهها الاقليمية لترخيص مسبق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ
يخضع تاسيس مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع داخل الاراضي اللبنانية او في مياهها الاقليمية لترخيص مسبق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 5 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/5/