النص الكامل

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 نافذ

المادة 8

المادة 8

يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا.

تنشأ هيئة فنية, تدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي, تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وتتألف من:

- مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- مدير عام الاعلام.

- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

- اربعة مهندسي اتصالات من اصحاب الخبرة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية.

- المدير التقني في اذاعة لبنان.

- المدير التقني لتلفزيون لبنان.

- ممثلين تقنيين اثنين عن المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية المرخصة.

تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

المادة 8 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194151/article/8/