المادة 4
مادة 4: يصنف في الفئة الثالثة: 1 - الحائزون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 2 - الخائزون شهادة مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها. 3 - المعلمون في الملاك الرسمي. 4 - الحائزون شهادة المعهد الموسيقي. 5 - الحائزون الشهادة الثانوية او ما يعادلها على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 6 - معلمو الرياضة البدنية 7 - مدرسو مواد تدبير المنزل 8 - مدرسو الاشغال اليدوية 9 - اصحاب الحرف اليدوية المدعوون للتدريس التطبيقي في المدارس المهنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4645 تاريخ 25/03/1954, المادة 1, 31/03/1954
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/53 القاضي بتصنيف الاساتذة بالساعات ما يلي: 10- حاملوا شهادة (ب .ع) من الجامعة الاميركية, وذلك لتعليم اللغة الانكليزية فقط.