المادة 2
مادة 2:
تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني حالات الاعفاء من دفع الرسوم المحددة في المادة الاولى اعلاه, كما وتحدد بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية, كيفية دفع الرسوم.
قانون رقم 278 تاريخ 04/11/1993 نافذ
مادة 2:
تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني حالات الاعفاء من دفع الرسوم المحددة في المادة الاولى اعلاه, كما وتحدد بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية, كيفية دفع الرسوم.
المادة 2 من قانون رقم 278 تاريخ 04/11/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194163/article/2/