جميع التشريعات

قرار رقم 235 05/10/1993

تحديد المواد وعدد الساعات العائدة لكل مجموعة من مناهج شهادة التأهيلية المهنية العليا في الاختصاصات الصناعية

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
05/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 45, 11/11/1993, ص. 30/31
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 143 تاريخ 25/09/1995
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 143 تاريخ 25/09/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 05/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993

(تحديد التحصيل المسبق المفروض للاعداد لشهادتي

البكالوريا الفنية والتأهيلية المهنية العليا في

القطاعين الرسمي والخاص اعتبارا من العام الدراسي

1993/1994),

بناء على القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993

(الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا وعلاقة هذه الشهادة بشهادة البكالوريا الفنية),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني

والتقني بالتكليف ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 تحدد مواد كل من المجموعة الاولى (المواد العلمية والمواد العامة) والمجموعة الثانية (المواد التقنية والاعمال التطبيقية) وعدد ساعاتها المنصوص عنهما في القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993 والعائدة لمناهج الاختصاصات الصناعية لشهادة التأهيلية المهنية العليا, وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تحدد كل مدرسة فنية رسمية او خاصة, اهداف وتفاصيل مواد المجموعة الاولى ضمن عدد الساعات المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار بحيث تحتوي هذه المواد الاجزاء الضرورية واللازمة للطالب لفهم المواد التقنية والاعمال التطبيقية وتحقيق اهدافها.

المادة 3

مادة 3: تعتمد اهداف ومحتوى وعدد ساعات كل مادة من مواد المجموعة الثانية كما هو وارد في مناهج البكالوريا الفنية في ذات الاختصاص .

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 1993 وزير التعليم المهني والتقني حسن عز الدين