النص الكامل

قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في حال وجود معاملات ترتب موجبات مالية, ولا يمكن تأجيلها او تأخيرها, لاسباب اضطرارية يفوض الى المدير المختص والى مدير مصلحة المالية مجتمعين بصلاحيات المحافظ.

المادة 3 من قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194179/article/3/