جميع التشريعات

قرار رقم 264 04/09/2001

اقفال مؤسسة تتعاطى تأجير السيارات السياحية دون ترخيص مكتب "بولو" في حارة حريك

النوع
قرار
الرقم
264
التاريخ
04/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3922
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 264 تاريخ 04/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط

رقم 728/ تاريخ 21/06/2001 المنظم بحق

السيد محمد قاسم خليفة لاستثماره مكتب لتأجير

السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "بولو" لتأجير السيارات­ والذي يستثمره محمد قاسم خليفة حارة حريك ­ مقابل البلدية­ ملك وقف مار يوسف, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم