ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 2226 تاريخ
13/02/1992 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم
"معهد المنارة التقني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
دلال نابلسي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4445/6
تاريخ 30/07/2001 والمتضمن طلب استبدال
اختصاصين باخر في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة دلال عدنان نابلسي المولودة سنة 1962 بانشاء اختصاصين والغاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم "معهد المنارة التقني" الكائن على العقار رقم 622 القسم 10 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" و"لغات الكمبيوتر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد