ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة
التجهيز السياحي القيام بمهام المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة
فورس بتأجير السيارات ش م م رقم
1494/2 تاريخ 10/07/2001 والمتعلق
بنقل مكان وكالة فورس لتأجير السيارات
ش م م
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /297/ تاريخ 04/08/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة فورس لتأجير السيارات ش .م.م. على العقار رقم /1703/ في سد البوشرية- شارع مار يوحنا- ملك انطوان وعائدة ابي عقل- طابق ارضي- بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.