المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلال معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6253 تاريخ 04/09/2001 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلال معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6253 تاريخ 04/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194215/article/3/