المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية. بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم
قرار رقم 271 تاريخ 04/09/2001 نافذ
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية. بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم
المادة 3 من قرار رقم 271 تاريخ 04/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194221/article/3/