جميع التشريعات

قرار رقم 258 04/09/2001

اقفال مؤسسة تتعاطى تأجير السيارات السياحية دون ترخيص لصاحبها علي خالد محي الدين

النوع
قرار
الرقم
258
التاريخ
04/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3918-3919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 258 تاريخ 04/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط

رقم 730/تاريخ 25/06/2001 المنظم بحق

السيد على خالد محي الدين لاستثماره مكتب

لتاجير السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة

الضابطة السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب لتأجير السيارات­ والذي يستثمره السيد علي خالد محي الدين­ سعد نايل­ محطة بنزين الخلود­ بملكه, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم