المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية سبل الجر اللبنانية, لصالح دار الفتوى وهي /530/ كرسي متحرك للمعاقين, قدمت اليها كمساعدة انسانية من الجمعية الاميركية للكراسي لتوزع على المعاقين الفقراء. (بوليصة الشحن رقم TAIB 00885).
مرسوم رقم 6268 07/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/08/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية سبل الجر اللبنانية, لصالح دار الفتوى وهي /530/ كرسي متحرك للمعاقين, قدمت اليها كمساعدة انسانية من الجمعية الاميركية للكراسي لتوزع على المعاقين الفقراء. (بوليصة الشحن رقم TAIB 00885).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة