المادة 1
مادة 1: ألغي استملاك العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل العقارية في قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان والواردين في المرسوم رقم 9412 تاريخ 18 كانون الأول 1974, القاضي باعتبار الأعمال العائدة لمشروع إظهار معالم الآثار الرومانية والعربية والصليبية في جبيل من المنافع العامة.