جميع التشريعات

علم وخبر رقم 102 08/08/2002

تأسيس جمعية باسم: بيت المعاق مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
102
التاريخ
08/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5562-5563
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 102 تاريخ 08/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: بيت المعاق والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3132/2 تاريخ 26/02/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بيت المعاق". مركزها: الشياح ـ شارع مارون مارون ـ كنيسة سيدة الخلاص ـ بيت الرعية ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتنمية قدرات المعوقين ومساعدتهم على الاعتماد على النفس والاندماج في مجال العمل, عبر العمل على معالجتهم فيزيائيا ونفسيا وطبيا. 2 ـ السعي إلى تأهيل المعوقين بالعمل على استحداث مراكز تكنولوجية لفاقدي الأهلية وتطوير القدرات على التعبير. 3 ـ السعي إلى دعم وتطوير الهياكل الصحية في مجالات التشخيص والكشف الصحي المبكر عن الإفرازات التي من شأنها إفراز الإعاقات وتكثيف الفحوص أثناء فترة حمل الأم ودعم مجانيتها على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الأب سليمان نايف نايف سليمان حنا جوزفين مخايل مزرعاني زينة سامي بو خير شكيب حسين جعفر طوني إلياس هبر الأب إيلي ديب عازار جومانه جوزف حداد د. جورج ادمون بشعلان جوزفين نجيب شديد شادي ريمون سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب سليمان نايف نايف سليمان حنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر