ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: الجمعية اللبنانية
الخيرية للتاهيل والمساعدات الانسانية
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2911/2 تاريخ 13/03/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية للتأهيل والمساعدات الإنسانية". مركزها: طرابلس ـ ساحة الكيال ـ بناية سلطان ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ 1 ـ شد أواصر الإلفة والمحبة بين أبناء مدينة طرابلس وضواحيها ـ ونشر العلم والمعرفة فيما بينهم. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مؤسسات تربوية وثقافية واجتماعية وصحية وتقديم الخدمات الصحية المجانية. 3 ـ تقديم مساعدات إنسانية للأيتام والمحتاجين والمعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات الرسمية. المؤسسون السادة: أحمد محمد عيد البيروتي البيروتي مجدي محمود أفيوني ندى أحمد حماده ناصر محمد يحي البني ريتشفيلد أحمد البيروتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عيد البيروتي البيروتي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 31 تموز 2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر