جميع التشريعات

علم وخبر رقم 98 06/08/2002

تأسيس جمعية باسم: لجنة مهرجانات الشمال الدولية مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
98
التاريخ
06/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5558-5559
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 98 تاريخ 06/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: لجنة مهرجانات الشمال

الدولية والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4938/2 تاريخ

14/08/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات الشمال الدولية:. مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ ملك نوري ـ الطابق الخامس. غايتها: ـ 1 ـ إحياء مهرجانات فنية وثقافية محلية وعربية ودولية في الشمال. 2 ـ تشجيع الفنون الشعبية وغيرها من مسرح وموسيقى ورقص وشعر وآداب ورسم ونحت وسينما وثائقية. 3 ـ تنشيط الفرق الفنية المحلية وتشجيعها وإبراز المواهب الفردية. 4 ـ التوعية حول أهمية التراث بجميع حقول والحفاظ عليه وإبرازه ونشره 5 ـ التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية والجهات المختصة التي تعنى بشؤون التراث داخليا وخارجيا 6 ـ تنظيم المهرجانات اللبنانية والعربية والدولية والمعارض والندوات أو المشاركة في تنظيم هكذا مناسبات. 7 ـ إصدار نشرات دورية, ومنشورات ومجلدات إعلامية ووثائقية ومواد سمعية وبصرية ـ تثقيفية. 8 ـ اعداد أو المشاركة في إعداد دراسات حول مختلف جوانب النشاط الثقافي والفني والتاريخي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. سعاد دولان مرعوش جيلبير إميل فياض ماريا هاني العموري وداد زهير طرابلس منى رشيد منلا إيمان محمد رضا سنجابه مازن أحمد نوري مارلين جوزاف تابت نقولا هاني ديب ماري توفيق عبد لوسي فؤاد سالم هدى محمد الصباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن أحمد نوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 6/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر