المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في- الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936
نظام تاريخ 06/10/1961 نافذ
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في- الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936
المادة 6 من نظام تاريخ 06/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194348/article/6/