جميع التشريعات

قرار رقم 392 13/10/1961

وجوب ذكر الوزن او العدد او الحجم على لفائف السيف المعدني

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
13/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/1961, ص. 1229-1230
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر انتاج السيف الفولازي للاستعمال المنزلي في لبنان وعرضه للبيع, بثلاث فئات من الاوزان التالية: 1- الفئة الاولى ضمن لفائف او غلافات من وزن 150 (مئة وخمسين) غراما اضافيا. 2-الفئة الثانية ضمن لفائف او غلافات من وزن 200 (مايتي) غرام صاف . 3- الفئة الثالثة ضمن لفائف او غلافات من وزن 300 (ثلاثماية) غرام صاف . ويذكر الوزن على كل وعاء بصورة واضحة وباللغة العربية ويجب ان يكون حجم الاحرف والارقام التي تشير الى ذلك بمعدل نصف حجم احرف اسم البضاعة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: يحظر استيراد بضاعة من هذا النوع موضوعة ضمن مغلفات او لفائف او اوان اخرى معدة للبيع ما لم تكن اشارة الوزن مذكورة عليها بوضوح.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المرسوم- الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943 وفي المادة الاولى من القرار 92 ل. ر- تاريخ 6 تموز سنة 1938 وتعديله.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثين يوما.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس