المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 493 .
قرار رقم 7381 21/09/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 لـ "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/09/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 493 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 ايلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه