جميع التشريعات

قرار رقم 7381 21/09/1999

ادراج اسم "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7381
التاريخ
21/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/09/1999, ص. 2702
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7381 تاريخ 21/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 لـ "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/09/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 493 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 ايلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه