جميع التشريعات

قرار رقم 122 21/09/1999

وقف العمل بالقرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لغاية 15/05/2000

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
21/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/09/1999, ص. 2689-2690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 21/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ

28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة ...),

بناء على القرار رقم 280/1 تاريخ

19/11/1998 )منع الصيد بالشباك الجارفة "جواريف البر" على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاث سنوات. ولاسباب انسانية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 (منع استعمال الشباك الجارفة "جواريف البر" لمدة ثلاث سنوات على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة).

المادة 2

مادة 2: يسمح باستعمال جواريف البر اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر ايار من سنة الفين (2000) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 . التي تنص على ما يلي: " لا يمكن استعمال الشباك الجارفة الا ابتداء من شروق الشمس الى غروبها. تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس اصغر عيونها اقل من 20 مليمترا منَ كل جانب. ­ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الاوقات والساعات والحدود القانونية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/09/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه