المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 156 تاريخ 25/08/1999 نافذ
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 25/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194384/article/2/