المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية. بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار رقم 271 تاريخ 18/09/1999 نافذ
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية. بما يعادل الدولار الاميركي.
المادة 1 من قرار رقم 271 تاريخ 18/09/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194411/article/1/