جميع التشريعات

مرسوم رقم 11006 15/09/1997

اعتبار اعمال المحافظة على البناء القائم على العقار رقم 348 من منطقة صيدا الاثرية من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11006
التاريخ
15/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/1997, ص. 3312
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11006 تاريخ 15/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم

1831 تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال المحافظة على البناء القائم على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية والمحافظة على رونقه الاثري, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية المشار اليه باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمبين على اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش