المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة لجمعية راهبات المحبة بموجب المرسوم رقم 734 تاريخ 04/10/1965 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في الرميلة - قضاء الشوف باسم مدرسة سيدة كل فرح وذلك للسبب المبين اعلاه
مرسوم رقم 11039 20/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 734 تاريخ 04/01/1965
المتضمن الاجازة لجمعية راهبات المحبة بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية خارجية في الرميلة-قضاء
الشوف باسم "مدرسة سيدة كل فرح",
بناء على الاستدعاء رقم 2399/12 تاريخ 04/06/1997
المقدم من جمعية راهبات المحبة والمتضمن
طلبها الغاء اجازة "مدرسة سيدة كل فرح"
الكائنة في الرميلة- قضاء الشوف, وذلك
لتوقفها عن العمل بسبب الاحداث,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة لجمعية راهبات المحبة بموجب المرسوم رقم 734 تاريخ 04/10/1965 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في الرميلة - قضاء الشوف باسم مدرسة سيدة كل فرح وذلك للسبب المبين اعلاه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد