جميع التشريعات

مرسوم رقم 11008 15/09/1997

اعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11008
التاريخ
15/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/1997, ص. 3313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11008 تاريخ 15/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 ,

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم

2082 تاريخ 19/06/1997 ,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية المحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 148-147-150-149-143- 140-583-584-585 وجزء من العقارين 127 و196 من منطقة سمار جبيل العقارية المشار اليها باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش