المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية المحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11008 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 ,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2082 تاريخ 19/06/1997 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية المحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 148-147-150-149-143- 140-583-584-585 وجزء من العقارين 127 و196 من منطقة سمار جبيل العقارية المشار اليها باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش