جميع التشريعات

علم وخبر رقم 115 15/09/1997

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة ميشال شيحا" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
115
التاريخ
15/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/1997, ص. 3317-3318
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 115 تاريخ 15/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة ميشال شيحا" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4566/2 تاريخ 06/09/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال شيحا». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناء نديم قمير ـ مكتب المحامي جو عيسى الخوري. غايتها: 1 ـ تهدف المؤسسة بالوسائل والطرق التي تقررها إلى تخليد ذكرى ميشال شيحا ونشر المبادئ والمثل التي ناضل من أجلها وتشجيع الأعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة الإدارية متوافقة ومنسجمة مع فكره وفلسفته، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واتخاذ المبادرات التي من شأنها السعي إلى تحقيق هذه الأهداف. 2 ـ وتستطيع المؤسسة لهذه الغاية القيام بالأعمال التالية دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصري: ـ ترجمة مؤلفات ميشال شيحا إلى لغات مختلفة ونشرها. ـ الطلب من رجال العلم والبحث القيام بأشغال معينة في شتى المواضيع المتصلة بتراث ميشال شيحا. ـ تمويل، كلياً أو جزئياً، منشورات يمكن أن تستعمل كمراجع في المستقبل. ـ عقد حلقات دراسية وتنظيم مؤتمرات فكرية وسلاسل محاضرات. ـ إعطاء منح جامعية لطلاب يبحثون عن مواضيع تعني المؤسسة. المؤسسون السادة: فخامة الرئيس شارل اسكندر الحلو غسان جبران تويني جو فريد عيسى الخوري ميشال بشارة الخوري جميل لويس لويس جبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو فريد عيسى الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر