النص الكامل

قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ترسل دائرة التجارة الخارجية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها لوائح المستجدين المصدقة من رئيس مصلحة التجارة اعلاما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى صاحب كل علاقة تبلغه فيه موافقة الادارة على طلبه وتبين الحصة المخصصة له استنادا الى اللوائح وتدعوه الى تقديم نموذج الاجازة خلال المدة المقررة, او تبلغه رفض الطلب مع ذكر الاسباب

المادة 12 من قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194525/article/12/