المادة 12
مادة 12: ترسل دائرة التجارة الخارجية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها لوائح المستجدين المصدقة من رئيس مصلحة التجارة اعلاما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى صاحب كل علاقة تبلغه فيه موافقة الادارة على طلبه وتبين الحصة المخصصة له استنادا الى اللوائح وتدعوه الى تقديم نموذج الاجازة خلال المدة المقررة, او تبلغه رفض الطلب مع ذكر الاسباب