المادة 16
مادة 16: تنظر اللجنة خلال شهر تموز 1961 بالطلبات الواردة خلال النصف الاول من السنة ذاتها وخلال شهر كانون الثاني 1962 بالطلبات الواردة خلال النصف الثاني من سنة 1961
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 632 تاريخ 25/11/1960, المادة 2, 30/11/1960
مادة 2: تلغى المادة 16 من القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 16: تعد مصلحة التجارة (دائرة التجارة الخارجية) ــــــــــ في المواعيد المبينة ادناه لوائح بطلبات المفروشات الخشبية المعدة لغايات غير تجارية, منظمة على اساس ورود هذه الطلبات الزمني ويعرضها رئيس المصلحة على المدير العام خلال شهر كانون ثان 1961: 1- لوائح بما تبقى من الطلبات الواردة سنة 1960 التي لم يتخذ - بشأنها اي قرار حتى تاريخ اخر توزيع 2- ولوائح بالطلبات الجديدة الواردة بين تاريخ اخر توزيع وتاريخ تقديم هذه اللوائح خلال شهر تموز 1961: 1- لوائح بما تبقى من الطلبات الواردة خلال النصف الثاني من سنة 1960 وتاريخ اخر توزيع التي لم يتخذ بشأنها اي قرا حتى التاريخ المذكور. 2- ولوائح بالطلبات الجديدة الواردة بين اخر توزيع جرى خلال سنة 1961 وتاريخ تقديم هذه اللوائح.