المادة 2
مادة 2: على التجار القدماء تقديم طلبات الموافقة لاستيراد السلع الخاضعة لنظام الكوتا العائدة لسنة 1961 خلال شهر تشرين الثاني من السنة الحالية (1960) وعلى كل تاجر قديم ان يرفق بطلبه شهادة جمركية تبين الكميات التي استوردها فعلا باسمه خلال كل من السنوات المنوه بها في المادة السابقة, وكل طلب يقدم غير مرفق بهذه الشهادات يهمل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 143 تاريخ 15/04/1961, المادة 1, 19/04/1961
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 في فقرتها الثانية كما يلي: "وعلى كل تاجر قديم ان يرفق بطلبه شهادة جمركية تبين الكميات التي استوردها فعلا باسمه خلال كل من السنوات المنوه بها في المادة السابقة. وفي حال عدم ابراز الشهادات الجمركية, تعتبر الكميات المسددة من قبل الدوائر الجمركية على نسخ الاجازات الحمراء صالحة لتحديد الاستيراد الفعلي. وتعتبر البيانات والتصفيات الجمركية التي لا تتجاوز قيمتها الخمسمائة ليرة لبنانية, والمثبتة بقيود مصلحة التجارة, صالحة ايضا لتحديد الاستيراد الفعلي المذكور".