النص الكامل

قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ترسل دائرة التجارة الخارجية الى كل صاحب علاقة, قبل الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1961, اعلاما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام تبلغه فيه موافقة الادارة على طلبه وتبين الحصة المخصصة له استنادا الى اللوائح المصدقة, وتدعوه الى تقديم نموذج الاجازة خلال المدة المقررة او تبلغه الرفض مع ذكر الاسباب

المادة 5 من قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194525/article/5/