النص الكامل

قانون رقم 9 تاريخ 18/12/1984 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصليون في الاقضية, القيام باعمال الاصليون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.

المادة 3 من قانون رقم 9 تاريخ 18/12/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194541/article/3/