النص الكامل

قرار رقم 337 تاريخ 23/09/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بعد اقرار تحديد المواصفات والمعايير والاوزان وشروط التوضيب بصيغتها النهائية, يصدر وزير الزراعة قرارا باخضاع تصدير كل السلع الزراعية على اختلاف انواعها لهذا التحديد على ان يسري مفعول القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1998

المادة 3 من قرار رقم 337 تاريخ 23/09/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194558/article/3/