جميع التشريعات

مرسوم رقم 11004 24/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-محافظة الشمال-لعام 2003

النوع
مرسوم
الرقم
11004
التاريخ
24/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5303
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11004 تاريخ 24/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلةي والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /521495000/ل.ل. (فقط خمسماية وواحد وعشرون مليونا وأربعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 10 ـ محافظة الشمال. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /521495000/ل.ل. (فقط خمسماية وواحد وعشرون مليونا وأربعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة